الشيخ فاضل اللنكراني

268

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

قسامة ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر ، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادّعى الجميع كفاهم خمسون قسامة أو خمسون يميناً من جميعهم . أقوى الاحتمالات الأخير ، سيّما إذا ثبت حقّه بخمسين يميناً منه . ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء ( 1 ) .